فهرس الكتاب

الصفحة 1638 من 4240

ولا تخلو الأم من أن تكون في عصمة الزوج أو [في غير عصمته فإن] [1] كانت [في عصمة الزوج أو] [2] في عدة من طلاق رجعي.

ولا تخلو المرأة من أن تكون من ذوات الشرف أو من غيرهن.

فإن كانت من ذوات الشرف، فلا يخلو الأب من أن يكون موسرًا أو معسرا.

فإن كان الأب موسرًا، والولد يقبل غير أمه من المراضع: فلا يلزم أمه من رضاع ولدها شيء؛ لأن العرف يشهد لها ألا ترضع؛ لأن ذلك عادة أمثالها، والعرف دليل شرعي [عندنا] [3] ، إلا أن ترضعه بأجرة فيكون ذلك لها.

وإن كان الأب مُعسرًا، فلا يخلو الولد من أن يقبل غير أمه أو لا يقبلها.

فإن كان يقبل غير أمه: فالأم والأجنبية في ذلك سواء.

فإن وجد الأب من يرضعه: كان له أن يسلمه إليها، ولا تجبر الأم مع وجود غيرها.

فإن كان الولد لا يقبل غير الأمه: جبرت الأم على إرضاعه بغير أجر

(1) سقط من أ.

(2) سقط من أ.

(3) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت