المسألة الثامنة [في] [1] صيام يوم الشك
ولا يخلو صيام يوم الشك -لمن صامه- من وجهين:
إما أن يصومه تطوعًا.
أو يصومه على الاحتياط.
فإن صامه تطوعًا، فهل يجوز أن يصام أم لا؟
فالمذهب على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه يجوز القصد إلى صيامه تطوعًا.
وهو قول مالك.
والثاني: أن صيامه مكروه جملة.
وهذا القول حكاه القاضي عبد الوهاب [2] [في المذهب] [3] .
والثالث: التفرقة بين أن يصادف صومًا كان يصومه مثل من يُدِيم الصيام: فإنه يجوز له صيامه، وبين من يقصد صيامه دون صيام قبله فيكره [له] [4] .
وهذا التفصيل حكاه [الشيخ أبو إسحاق] [5] [القابس] [6] على
(1) سقط من أ.
(2) انظر: عيون المجالس (2/ 621) .
(3) سقط من أ.
(4) سقط من أ.
(5) سقط من أ.
(6) في ب: التونسي.