فهرس الكتاب

الصفحة 650 من 4240

المسألة الثامنة [في] [1] صيام يوم الشك

ولا يخلو صيام يوم الشك -لمن صامه- من وجهين:

إما أن يصومه تطوعًا.

أو يصومه على الاحتياط.

فإن صامه تطوعًا، فهل يجوز أن يصام أم لا؟

فالمذهب على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه يجوز القصد إلى صيامه تطوعًا.

وهو قول مالك.

والثاني: أن صيامه مكروه جملة.

وهذا القول حكاه القاضي عبد الوهاب [2] [في المذهب] [3] .

والثالث: التفرقة بين أن يصادف صومًا كان يصومه مثل من يُدِيم الصيام: فإنه يجوز له صيامه، وبين من يقصد صيامه دون صيام قبله فيكره [له] [4] .

وهذا التفصيل حكاه [الشيخ أبو إسحاق] [5] [القابس] [6] على

(1) سقط من أ.

(2) انظر: عيون المجالس (2/ 621) .

(3) سقط من أ.

(4) سقط من أ.

(5) سقط من أ.

(6) في ب: التونسي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت