المسألة الرابعة عشر
فيمن باع زرعه بعد أن أَفْرَكَ [1] ويبس [2] :
ولا يخلو البائع من أن يشترط [زكاته على المشتري] [3] أو لا يشترطها.
فإن اشترطها فلا يخلو بيعه من أن يكون بعد الخرص أو قبله [وقد] [4] علم أن فيه [ما تجب فيه] [5] الزكاة بأمر لا شك فيه، أو شك، هل تجب فيه الزكاة أم لا؟
فإن باعه قبل الخرص أو بعده وعلم أن فيه [ما تجب فيه] [6] الزكاة: فالبيع جائز، ويخرج المشتري الزكاة للمساكين.
فإن اجتيحت الثمرة قبل الجذاذ أو بعد الجذاذ ولم يتراخ عن الإخراج: لم يضمن المشتري زكاته.
وإن أصيب البعض وبقى ما لا زكاة فيه: فلا يخلو البائع من أن يشترط ذلك الجزء لنفسه، أو للمساكين.
فإن اشترط ذلك لنفسه: كان للبائع جزء الزكاة؛ لأنه رجل باع زرعه واستثنى منه ذلك الجزء [لنفسه] [7] فإن اشترط ذلك للمساكين: فلا شيء عليه. فإن شك هل فيه نصاب [أم لا] [8] ؟
(1) أفرك السنبل أي: صار فريكًا وهو حين يصلح أن يفرك فيؤكل."مختصار الصحاح" (ص/ 210) .
(2) المدونة (2/ 348) .
(3) في جـ: تقديم وتأخير.
(4) سقط من جـ.
(5) سقط من أ.
(6) سقط من أ.
(7) سقط من أ.
(8) سقط من أ.