فهرس الكتاب

الصفحة 981 من 4240

المسألة الرابعة عشر

فيمن باع زرعه بعد أن أَفْرَكَ [1] ويبس [2] :

ولا يخلو البائع من أن يشترط [زكاته على المشتري] [3] أو لا يشترطها.

فإن اشترطها فلا يخلو بيعه من أن يكون بعد الخرص أو قبله [وقد] [4] علم أن فيه [ما تجب فيه] [5] الزكاة بأمر لا شك فيه، أو شك، هل تجب فيه الزكاة أم لا؟

فإن باعه قبل الخرص أو بعده وعلم أن فيه [ما تجب فيه] [6] الزكاة: فالبيع جائز، ويخرج المشتري الزكاة للمساكين.

فإن اجتيحت الثمرة قبل الجذاذ أو بعد الجذاذ ولم يتراخ عن الإخراج: لم يضمن المشتري زكاته.

وإن أصيب البعض وبقى ما لا زكاة فيه: فلا يخلو البائع من أن يشترط ذلك الجزء لنفسه، أو للمساكين.

فإن اشترط ذلك لنفسه: كان للبائع جزء الزكاة؛ لأنه رجل باع زرعه واستثنى منه ذلك الجزء [لنفسه] [7] فإن اشترط ذلك للمساكين: فلا شيء عليه. فإن شك هل فيه نصاب [أم لا] [8] ؟

(1) أفرك السنبل أي: صار فريكًا وهو حين يصلح أن يفرك فيؤكل."مختصار الصحاح" (ص/ 210) .

(2) المدونة (2/ 348) .

(3) في جـ: تقديم وتأخير.

(4) سقط من جـ.

(5) سقط من أ.

(6) سقط من أ.

(7) سقط من أ.

(8) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت