فهرس الكتاب

الصفحة 764 من 4240

المسألة السابعة في العروض المشتراة [للتجارة] [1] ، هل فيها الزكاة أم لا؟

ولا تخلو نية المشتري لتلك العروض من خمسة أوجه:

أحدها: أن يشتري للقنية.

الثاني: أن يشتري للتجارة.

الثالث: أن يشتري للإجارة.

الرابع: أن يشتري للقنية وللإجارة.

الخامس: أن يشتري للتجارة وللاستمتاع.

فالجواب عن [الوجه] [2] الأول:

إذا اشتراها للقنية: فهذا لا زكاة [عليه] [3] في عينها, ولا في ثمنها، إن بِيعَت بنصاب من العين حتى يحول عليها الحول من يوم باع وقبض الثمن.

أما نفي الزكاة من [عين] [4] العروض المشتراة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم:"ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة" [5] .

وهذا الحديث اجتمع عليه الموطأ، والبخاري، ومسلم.

(1) سقط من أ.

(2) في أ: السؤال.

(3) سقط من أ.

(4) في أ: يوم.

(5) أخرجه البخاري (1394) ، (1395) ، ومسلم (982) ، ومالك (612) من حديث أبي هريرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت