المسألة السابعة في العروض المشتراة [للتجارة] [1] ، هل فيها الزكاة أم لا؟
ولا تخلو نية المشتري لتلك العروض من خمسة أوجه:
أحدها: أن يشتري للقنية.
الثاني: أن يشتري للتجارة.
الثالث: أن يشتري للإجارة.
الرابع: أن يشتري للقنية وللإجارة.
الخامس: أن يشتري للتجارة وللاستمتاع.
فالجواب عن [الوجه] [2] الأول:
إذا اشتراها للقنية: فهذا لا زكاة [عليه] [3] في عينها, ولا في ثمنها، إن بِيعَت بنصاب من العين حتى يحول عليها الحول من يوم باع وقبض الثمن.
أما نفي الزكاة من [عين] [4] العروض المشتراة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم:"ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة" [5] .
وهذا الحديث اجتمع عليه الموطأ، والبخاري، ومسلم.
(1) سقط من أ.
(2) في أ: السؤال.
(3) سقط من أ.
(4) في أ: يوم.
(5) أخرجه البخاري (1394) ، (1395) ، ومسلم (982) ، ومالك (612) من حديث أبي هريرة.