فهرس الكتاب

الصفحة 2954 من 4240

ولا يخلو من وجهين:

أحدهما: أن يخرج بإذن شريكه.

والثاني: أن يخرج بغير إذنه.

فإن خرج بإذن شريكه وأعذر إليه في الخروج [] [1] وامتنع وأذن له الحاكم بالخروج فلا يخلو ذلك من الدين من أن يكون مما لا يجوز بيعه قبل قبضه أو كان من بيع عين الطعام والإدام فهل يجوز [أن] [2] يأذن الشريك لشريكه في اقتضاء نصيبه أم لا؟

فالمذهب على قولين قائمين من"المدونة":

أحدهما: أن ذلك لا يجوز، وهو ظاهر قوله في"الكتاب"حيث قال: غير الطعام والإدام؛ لأن ذلك بيعه قبل قسمته لأن إذنه له في الخروج لاقتضاء نصيبه مقاسمة، والمقاسمة فيه كبيعه قبل قبضه، قاله ابن أبي زمنين وغيره.

والثاني: أن ذلك جائز، ولا يكون ذلك بيعه قبل قبضه، وهو قول مالك في"الأسدية".

وسبب الخلاف: القسمة هل هي بيع أو تمييز حق؛ فعلى القول بأنها بيع يمنع، وعلى القول بأنها تمييز حق جاز.

(1) قدر كلمة بالأصل لم أتبينها.

(2) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت