فهرس الكتاب

الصفحة 595 من 4240

ولا يخلو من منع الرجال من النساء إذا مات من أن [يكن] [1] أجنبيات، أو ذوات [محارمه] [2] .

فإن كن أجنبيات، فلا خلاف في المذهب المنقول أنهن لا يغسلنه، [ولكن] [3] ييممنه.

ويتخرج في المذهب قول بأنهن يغسلنه من فوق الثوب، وهو قائم من"المدونة" [4] ، وإليه أشار القاضي أبو الفضل.

واختلف في حد ما يبلغن بالتيمم له؛ قيل: إلى المرفقين، وهو نص"المدونة" [5] .

وقيل إلى الكوعين، وهذا القول يتخرج من الكتاب.

وسبب الخلاف: اختلافهم فيما يحل للأجنبية أن تراه من الرجل الأجنبي، هل إنما يحل لها أن ترى منه مثل ما يحل له أن يرى منها؟ ثم لا يجوز لها أن تتعدى الكوعين بالتيمم له، وإنما يجوز لها أن ترى منه مثل ما يجوز لذوات محارمه أن يرينه منه؛ فيباح لهن أن يُيَمِمْنَه إلى المرفقين.

فإن كُنَّ ذَوَات مَحَارِمه: فلا خلاف في المذهب المنقول أنهن يغسلنه

(1) في أ: تكون.

(2) في ب: محارم.

(3) في أ: ولكنه.

(4) انظر: المدونة (1/ 186) .

(5) المصدر السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت