فهرس الكتاب

الصفحة 745 من 4240

وإذا كانت عنده عشرة دنانير، فحال الحول [عليها] [1] ثم اشترى [بها] [2] سلعة، فباعها بعشرين أو أنفق خمسة، ثم [اشترى] [3] بالخمسة الباقية [فباع بخمسة عشر أو اشترى بخمسة ثم أنفق الخمسة الباقية] [4] ، هل يزكي أم لا؟

فالمذهب على ثلاثة أقوال كلها قائمة من"المدونة" [5] :

أحدها: أنه يزكي سواء قدم النفقة على الشراء، أو قدم الشراء على النفقة.

وهو قول المغيرة في الكتاب، وهو قول المخزومي، وهو ظاهر قول ابن القاسم [في الكتاب] [6] في السؤال [الأول] [7] إذا حال الحول عنده على عشرة دنانير، ثم اشترى بها سلعة، فباعها بعشرين، فقال: يزكي، وحول ربح المال حول أصله.

فإذا جعل ابن القاسم أن الربح كأنه لم يزل [كامنًا] [8] في المال، فلما

(1) في أ: عليه.

(2) في أ: أيضًا.

(3) في أ: اشتراها.

(4) سقط من أ.

(5) انظر: المدونة (2/ 243) .

(6) سقط من أ.

(7) سقط من أ.

(8) في جـ: كائنًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت