وإذا كانت عنده عشرة دنانير، فحال الحول [عليها] [1] ثم اشترى [بها] [2] سلعة، فباعها بعشرين أو أنفق خمسة، ثم [اشترى] [3] بالخمسة الباقية [فباع بخمسة عشر أو اشترى بخمسة ثم أنفق الخمسة الباقية] [4] ، هل يزكي أم لا؟
فالمذهب على ثلاثة أقوال كلها قائمة من"المدونة" [5] :
أحدها: أنه يزكي سواء قدم النفقة على الشراء، أو قدم الشراء على النفقة.
وهو قول المغيرة في الكتاب، وهو قول المخزومي، وهو ظاهر قول ابن القاسم [في الكتاب] [6] في السؤال [الأول] [7] إذا حال الحول عنده على عشرة دنانير، ثم اشترى بها سلعة، فباعها بعشرين، فقال: يزكي، وحول ربح المال حول أصله.
فإذا جعل ابن القاسم أن الربح كأنه لم يزل [كامنًا] [8] في المال، فلما
(1) في أ: عليه.
(2) في أ: أيضًا.
(3) في أ: اشتراها.
(4) سقط من أ.
(5) انظر: المدونة (2/ 243) .
(6) سقط من أ.
(7) سقط من أ.
(8) في جـ: كائنًا.