فهرس الكتاب

الصفحة 2188 من 4240

المسألة الثامنة

إذا وطئ السيد مُكاتبتهُ.

[وفي هذه المسألة] [1] أربعة أسئلة:

الأول: إذا وطئ السيد مُكاتبتهُ.

الثاني: فيما إذا وطئ السيد مُكاتبة [مكاتبه] [2] ، [هل يدرأ عنه الحد؟] [3] .

الثالث: إذا وطئ السيِّد أمة مُكاتبه [فحملت] [4] .

والرابع: في المُكاتب إذا وطئ مكاتبتهُ.

فالجواب عن السؤال الأول: إذا وطئ السيد مكاتبتهُ. فلا يخلو من أن تكون حائلًا أو حاملًا:

فإن كانت حائلأ ولم تحمل مِن وطئه فإنَّها تستمر على كتابتها ثُمَّ لا تخلو مِن أن يكون السيد أكرهها على الوطئ أو طاوعتهُ:

فإن أكرهها على نفسها فلا تخلو مِن أن تكون بكرًا أو ثيِّبًا:

فإن كانت بكرًا فعليهِ ما نقصها.

وإن كانت ثيِّبًا فهل يغرم بالنقص شيئًا أم لا؟ فالمذهب على قولين قائمين مِن"المُدوَّنة":

(1) في هـ: وفي هذا الباب.

(2) سقط من أ.

(3) سقط من هـ.

(4) سقط من هـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت