المسألة الثامنة
إذا وطئ السيد مُكاتبتهُ.
[وفي هذه المسألة] [1] أربعة أسئلة:
الأول: إذا وطئ السيد مُكاتبتهُ.
الثاني: فيما إذا وطئ السيد مُكاتبة [مكاتبه] [2] ، [هل يدرأ عنه الحد؟] [3] .
الثالث: إذا وطئ السيِّد أمة مُكاتبه [فحملت] [4] .
والرابع: في المُكاتب إذا وطئ مكاتبتهُ.
فالجواب عن السؤال الأول: إذا وطئ السيد مكاتبتهُ. فلا يخلو من أن تكون حائلًا أو حاملًا:
فإن كانت حائلأ ولم تحمل مِن وطئه فإنَّها تستمر على كتابتها ثُمَّ لا تخلو مِن أن يكون السيد أكرهها على الوطئ أو طاوعتهُ:
فإن أكرهها على نفسها فلا تخلو مِن أن تكون بكرًا أو ثيِّبًا:
فإن كانت بكرًا فعليهِ ما نقصها.
وإن كانت ثيِّبًا فهل يغرم بالنقص شيئًا أم لا؟ فالمذهب على قولين قائمين مِن"المُدوَّنة":
(1) في هـ: وفي هذا الباب.
(2) سقط من أ.
(3) سقط من هـ.
(4) سقط من هـ.