فهرس الكتاب

الصفحة 2354 من 4240

المسألة السابعة [فيمن] [1] دفع لغريمه عرضًا، وقال له بعه واستوف منه [حقك] [2]

فلا يخلو الدفع من أن يكون قبل حلول الدين، أو بعده؛ فإن كان قبل حلول الدين: فلا يجوز؛ لأن ذلك سلف جر منفعة.

فإن كان بعد الحلول: فلا يخلو ذلك [العرض] [3] من أن يكون من جنس ما باع بذلك الثمن، أو من غير جنسه؛ فإن كان من غير جنسه مما يجوز أن [يسلمه] [4] فيه: فلا يخلو من أن يبيعه ببينة، أو بغير بينة.

فإن باعه ببينة: فالبيع نافذ، والقضاء جائز.

فإن باعه بغير بينة فهل يجوز ذلك البيع أم لا؟

قولان قائمان من"المدونة":

أحدهما: الجواز، وهو نص المدونة.

والثاني: أن البيع لا يجوز؛ لاحتمال أن يبيعه من نفسه فيكون قد فسخ دينه فيما فيه خيار، فيصير فسخ دين في دين.

فأما إن كان ذلك من جنس ما باع به الثمن الذي اقتضاه.

فإن باعه ببينة: فالبيع جائز اتفاقًا، فإن أشكل الأمر: لم يجز؛ لما في

(1) في ع: إذا.

(2) في أ: حقًا.

(3) سقط من أ.

(4) في ع: يسلفه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت