تحصيل مشكلات هذا الكتاب، وجملتها مسألتان:
وهي مأخوذة من التحول؛ لأن المال قد تحول من ذمة غريمه إلى ذمة [غيره] [1] وهي أصل في نفسها مستثناة من [بيع] [2] الدَّين في الدَّين، فقال - صلى الله عليه وسلم:"مطل الغني ظلم، ومن اتبع على ملىء، فليتبع" [3] ، وهذا [القول] [4] أمر، والأمر [هنا] [5] المراد به الندب، والإرشاد، لا الوجوب والإلزام.
ومن أصحابنا المتأخرين من حمله على الإباحة؛ لأنها رخصة استخرجت من [بيع] [6] الدين [في الدين] [7] ، ورخص في الحوالة، وأباحها, ولا خلاف بين العلماء أن المحال لا يجبر على التحول إلا [بإذنه ورضاه] [8] [خلافًا لما] [9] انتحلته الظاهرية.
(1) سقط من أ.
(2) في أ: فسخ.
(3) أخرجه البخاري (2166) ، ومسلم (1564) .
(4) سقط من أ.
(5) زيادة يقتضيها السياق.
(6) في أ: فسخ.
(7) في ب: بالدين.
(8) في أ: برضاه.
(9) في أ: إلا ما.