فهرس الكتاب

الصفحة 3541 من 4240

تحصيل مشكلات هذا الكتاب، وجملتها مسألتان:

وهي مأخوذة من التحول؛ لأن المال قد تحول من ذمة غريمه إلى ذمة [غيره] [1] وهي أصل في نفسها مستثناة من [بيع] [2] الدَّين في الدَّين، فقال - صلى الله عليه وسلم:"مطل الغني ظلم، ومن اتبع على ملىء، فليتبع" [3] ، وهذا [القول] [4] أمر، والأمر [هنا] [5] المراد به الندب، والإرشاد، لا الوجوب والإلزام.

ومن أصحابنا المتأخرين من حمله على الإباحة؛ لأنها رخصة استخرجت من [بيع] [6] الدين [في الدين] [7] ، ورخص في الحوالة، وأباحها, ولا خلاف بين العلماء أن المحال لا يجبر على التحول إلا [بإذنه ورضاه] [8] [خلافًا لما] [9] انتحلته الظاهرية.

(1) سقط من أ.

(2) في أ: فسخ.

(3) أخرجه البخاري (2166) ، ومسلم (1564) .

(4) سقط من أ.

(5) زيادة يقتضيها السياق.

(6) في أ: فسخ.

(7) في ب: بالدين.

(8) في أ: برضاه.

(9) في أ: إلا ما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت