المسألة الثانية
إذا قال: عبيدى أحرار، ففى ذلك ثلاثة أسئلة:
الأول: إذا قال: رقيقى أحرار.
والثانى: إذا قال: ممالكى أحرار.
والثالث: إذا قال: عبيدى أحرار.
فالجواب عن السؤال الأول: إذا قال: رقيقى أحرار، فلا خلاف عندنا في المذهب أن الإناث يدخُلن تحت لفظه، إذ ليس في كلام العرب صيغة ينفردن بها في هذا اللفظ، فإذا قال: رقيقى أحرار عتق عليه جميعُ ما عندهُ مِن الذُكران والإناث، ولا يصدق إذا ادعى أنهُ أراد الذكران دون الإناث.
والجواب عن السؤال الثاني: ممالكى أحرار هل [يتناول] لفظه [الذكور] [1] [و] [2] الإناث أم لا؟ على قولين:
أحدهما: أن الإناث يدخلن تحت لفظه، وهو قوله في"المُدوّنة".
والثانى: أن الإناث [لا] [3] يدخلن، وأن اللفظ لا يتناولُهُنَّ.
والقولان لسحنون في"العُتبيَّة".
وسبب الخلاف هل تغلب الدلالة العُرفية على الدلالة الوضعية أم لا؟ و [ذلك] [4] أن عرف الاستعمال في المماليك يشمل الذكور والإناث،
(1) في جـ، ع، هـ: الذكران.
(2) في أ: دون.
(3) سقط من أ.
(4) سقط من أ.