الأمر بالإعادة، والنهي عن الصلاة بعد [هاتين] [1] الصلاتين.
وأضعف المذاهب [مذهب] [2] من خصص المغرب من [بين] [3] سائر الصلوات؛ إذ لا دليل على التخصيص إلا قياس الشبه [ق/ 30 أ] .
وهو في نفسه ضعيف، والاستدلال به على المسألة أيضًا ضعيف من وجه آخر، وقد بيناه قبل هذا.
فإذا [أعاد] [4] في جماعة. ثم ظهر له أن إحدى الصلاتين فاسدة؛ إما التي صلى وحده، وإما التي صلى مع [الإِمام] [5] فلا تخلو إعادته [في الجماعة] [6] من ثلاثة أوجه:
أحدها: أن يعيدها بنية الفرض.
والثاني: أن يعيدها بنية النفل.
والثالث: أن [يكل] [7] الأمر فيها إلى الله عز وجل.
فإذا أعادها بنية الفرض، ثم تبين له فساد إحداهما؛ فإن تبين له فساد الأولى: فالثانية تجزئه بلا خلاف.
وإن تبين له فساد الثانية هل [يجتزئ] [8] بالأولى أو يعيد؟
فالمذهب على قولين.
وسبب الخلاف: [الصلاة] [9] الأولى هل ترتفض بالنية أم لا؟
(1) سقط من أ.
(2) زيادة من ب.
(3) زيادة من ب.
(4) في أ: أعادها.
(5) في أ: الناس.
(6) سقط من أ.
(7) في أ: يكون.
(8) في ب، جـ: تجزئه.
(9) سقط من أ.