فهرس الكتاب

الصفحة 315 من 4240

الأمر بالإعادة، والنهي عن الصلاة بعد [هاتين] [1] الصلاتين.

وأضعف المذاهب [مذهب] [2] من خصص المغرب من [بين] [3] سائر الصلوات؛ إذ لا دليل على التخصيص إلا قياس الشبه [ق/ 30 أ] .

وهو في نفسه ضعيف، والاستدلال به على المسألة أيضًا ضعيف من وجه آخر، وقد بيناه قبل هذا.

فإذا [أعاد] [4] في جماعة. ثم ظهر له أن إحدى الصلاتين فاسدة؛ إما التي صلى وحده، وإما التي صلى مع [الإِمام] [5] فلا تخلو إعادته [في الجماعة] [6] من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يعيدها بنية الفرض.

والثاني: أن يعيدها بنية النفل.

والثالث: أن [يكل] [7] الأمر فيها إلى الله عز وجل.

فإذا أعادها بنية الفرض، ثم تبين له فساد إحداهما؛ فإن تبين له فساد الأولى: فالثانية تجزئه بلا خلاف.

وإن تبين له فساد الثانية هل [يجتزئ] [8] بالأولى أو يعيد؟

فالمذهب على قولين.

وسبب الخلاف: [الصلاة] [9] الأولى هل ترتفض بالنية أم لا؟

(1) سقط من أ.

(2) زيادة من ب.

(3) زيادة من ب.

(4) في أ: أعادها.

(5) في أ: الناس.

(6) سقط من أ.

(7) في أ: يكون.

(8) في ب، جـ: تجزئه.

(9) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت