فهرس الكتاب

الصفحة 316 من 4240

فمن رأى أنها ترتفض بالنية يقول: لابد من الإعادة.

ومن رأى أنها لا ترتفض يقول: لا يعيد.

وأما إذا أعادها بنية النفل، فإن فسدت الآخرة فلا يعيدها بالاتفاق.

فإن فسدت الأولى هل يعيدها، أو تجزئ الثانية، وتنوب مناب الفرض؟

فالمذهب على قولين قائمين من"المدونة":

أحدهما: أن النفل لا يجزئ عن الفرض، ويعيد الأولى على كل حال وهو مشهور المذهب [ق/ 15ب] .

والثاني: أن النفل ينوب عن الفرض، ويجتزئ بالثانية عن الأولى.

وهو منصوص في المذهب عن مالك رضي الله عنه وهو ظاهر قوله في"كتاب الحج" [1] : فيمن نسى طواف الإفاضة [حتى] [2] قدم إلى بلده فقال: إنه يرجع ويطوف ويهدي إلا أن يكون طاف بمكة طواف التطوع، فيجزئ عن طواف الإفاضة.

وينبني الخلاف: على الخلاف في النفل هل يجزئه عن الفرض أم لا؟

على الخلاف في إمامة المفترض خلف المتنفل هل تجزئ أم لا؟ مثل الإمامة بالصبي، ومثل صلاة معاذ خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - [ثم] [3] قدم إلي بلده فقال: إنه يرجع ويطوف ويهدي يأتي فيؤم قومه في تلك الصلاة.

وإن كان مالك رحمه الله قال: إن صلاته مع النبي - صلى الله عليه وسلم -كانت نفلًا، وصلاته مع قومه كانت فرضًا، وغيره يقول: لا، بل صلاته مع النبي

(1) المدونة (2/ 489) .

(2) في أ: ثم.

(3) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت