فهرس الكتاب

الصفحة 3969 من 4240

ولا تخلو من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يموت قبل إبار الثمرة، وقبل القسمة.

والثاني: أن يموت قبل الإبار وبعد القسمة.

والثالث: أن يموت بعد الإبار، أو بعد الطيب، وقبل القسمة.

فأما الوجه الأول: إذا مات قبل الإبار، وقبل القسمة، فلا حق لورثته في الثمرة اتفاقًا، إلا شيئًا ذكره أبو الحسن اللخمي أنها تكون غلة بالظهور.

وأما الوجه الثاني: إذا مات قبل الإبار، وبعد القسمة فسهمه لورثته، ولا ينزع منهم اتفاقًا, ولا إشكال في هذين الوجهين.

وأما الوجه الثالث: إذا مات بعد الإبار أو بعد الطيب، وقبل القسمة لمن تكون الثمرة؟ فقد اختلف فيه على أربعة أقوال كلها قائمة من المدونة:

أحدها: أن الثمرة لبقية أصحابه كانوا يتولون العمل أم لا.

وهذا[القول الذي رجع إليه مالك في"الكتاب".

والثاني: أن سهم الميت يرجع إلى المحبس عليهم سواء كانوا يتولون العلم أم لا، وهذا] [1] يتخرج من"الكتاب"غير منصوص عليه فيه؛ وذلك أنه لمَّا لم يكن لورثته ميراث؛ لكونه مات قبل أن تكون الثمرة غلة -على قول- لم يصح فيه لورثته ميراث بعد، ولم يتعين لبقية الأصحاب

(1) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت