فهرس الكتاب

الصفحة 1525 من 4240

والأصل في وجوب نفقة [الزوجات] [1] وثبوتها على الجملة الكتاب والسنة وإجماع الأمة.

أما الكتاب: فقوله تعالى: {وَعَلَى الْمَولودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [2] .

وأما السنة: فقوله - صلى الله عليه وسلم - [:"ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف"[3] ] [4] ، ومنها ما خرجه البخاري ومسلم من حديث هند حين جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل مسيك لا يعطيني أنا وولدي من النفقة ما يكفيني، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" [5] .

وأما الإجماع: فمعلوم من دين الأمة ضرورة أن الزوجة [إذا] [6] [مكنت] [7] نفسها من زوجها [و] [8] ارتفعت الموانع من جهتها، وجبت

(1) في أ: الأزواج.

(2) سورة البقرة الآية (233) .

(3) أخرجه مسلم (1218) .

(4) سقط من أ.

(5) تقدم.

(6) سقط من جـ.

(7) في أ: ملكت وفي جـ: أمكنت.

(8) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت