والأصل في وجوب نفقة [الزوجات] [1] وثبوتها على الجملة الكتاب والسنة وإجماع الأمة.
أما الكتاب: فقوله تعالى: {وَعَلَى الْمَولودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [2] .
وأما السنة: فقوله - صلى الله عليه وسلم - [:"ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف"[3] ] [4] ، ومنها ما خرجه البخاري ومسلم من حديث هند حين جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل مسيك لا يعطيني أنا وولدي من النفقة ما يكفيني، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" [5] .
وأما الإجماع: فمعلوم من دين الأمة ضرورة أن الزوجة [إذا] [6] [مكنت] [7] نفسها من زوجها [و] [8] ارتفعت الموانع من جهتها، وجبت
(1) في أ: الأزواج.
(2) سورة البقرة الآية (233) .
(3) أخرجه مسلم (1218) .
(4) سقط من أ.
(5) تقدم.
(6) سقط من جـ.
(7) في أ: ملكت وفي جـ: أمكنت.
(8) سقط من أ.