فهرس الكتاب

الصفحة 2375 من 4240

المسألة الثالثة عشرة في شرح مسألة سعيد بن المسيب[رحمه الله][1]

وهو إذا باع حنطة بدينار ونصف درهم، فلم يجد عند المشتري نصف درهم، فأراد أن يأخذ منه عوضه: فلا يخلو ما يأخذ منه من أن يكون [عرضًا] [2] أو طعامًا.

فإن كان [عرضًا] [3] : جاز قبل القبض وبعده، ولا علة تبقى هنالك.

فإن كان المردود للبائع طعامًا: فلا يخلو من أن يكون ذلك قبل الغيبة على [الشراء] [4] أو بعد الغيبة عليه.

فإن كان ذلك بعد الغيبة عليه: فلا يجوز البيع اتفاقًا؛ لأن ذلك طعام بطعام ليس يدًا بيد.

فإن كان ذلك قبل الغيبة، وقبل القبض أو بعده: فلا يخلو من ثلاثة أوجه:

إما أن يكون المردود عين المشتري، أو [من] [5] نوعه، أو [من غير] [6] جنسه.

فإن كان عين المشتري، وكان قبل القبض: فلا يجوز اتفاقًا؛ لأن ذلك

(1) زيادة من ع.

(2) في ع: عوضًا.

(3) في ع: عوضًا.

(4) في أ: المشتري.

(5) سقط من أ.

(6) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت