فهرس الكتاب

الصفحة 1512 من 4240

ولا يخلو ذلك من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يدعى ذلك الزوجان فيما بينهما.

والثاني: أن [يدعي ذلك] [1] الأبوان أو أحدهما.

والثالث: أن يدعى ذلك الأجنبيون.

فالجواب عن الوجه الأول: إذا ادعى ذلك أحد الزوجين، فلا يخلو من أن يدعيه الزوج أو الزوجة.

فإن ادّعا الزوج أنها أخته من الرضاعة، فلا يخلو ذلك من وجهين:

أحدهما: أن تصدقه.

والثاني: أن تكذبه.

فإن صدقته، فلا يخلو من أن يكون ذلك قبل العقد أو بعده.

فإن كان قبل العقد: فلا يجوز النكاح بينهما لتقاررهما على أنفسهما بالأخوة فيما بينهما.

وإن كان بعد العقد، فلا يخلو من أن تكون الزوجة مالكة أمر نفسها أو غير مالكة.

فإن كانت مالكة أمر نفسها، فالنكاح بينهما مفسوخ، ولا شيء لها من

(1) في أ: يدعيهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت