فهرس الكتاب

الصفحة 349 من 4240

والأصل فيه على الجملة، قوله تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [1] .

قال مالك في"العتبية" [2] : ذلك في الصلاة في المساجد، وقال في"شرح الموطأ لابن مزين"في الآية: الزِّينَة: الأَرْدِيَة، والمساجد: الصلوات.

ولا خلاف بين الأمة أن ستر العورة فرض على الجملة، وإنما وقع الخلاف بينهم هل هي فرض من فروض الصلاة أم لا؟

فالذي [يُنتخل] [3] من المذهب ثلاثة أقوال:

أحدها: [أنه] [4] فرض من فروض الصلاة، وهو قول القاضي أبي الفرج في"الحاوي".

والثاني: [أنه] [5] من سنن الصلاة، وهو قول [القاضي] [6] أبي إسحاق بن شعبان، وابن بكير، وأبي بكر الأبهري.

ويتخرج في المذهب قول ثالث: [أنه] [7] فرض مع الذكر، ساقط مع

(1) سورة الأعراف الآية (31) .

(2) انظر: البيان والتحصيل (1/ 351) ، و"النوادر" (1/ 199) .

(3) في جـ: يتحصل.

(4) في أ: أنها.

(5) في أ: أنها.

(6) سقط من ب.

(7) في أ: أنها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت