فهرس الكتاب

الصفحة 1376 من 4240

النكاح ينقسم إلى قسمين: صحيح وفاسد.

فالصحيح: [ما جوزه القرآن والسنة] [1] .

والفاسد: ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

نكاح فسد لعقده، ونكاح فسد لصداقه، ونكاح فسد لشروط فاسدة اقترنت به.

فأما ما فسد لعقده: فينقسم إلى قسمين:

قسم متفق على فساده، وقسم مختلف في فساده:

فالمتفق على فساده: مثل نكاح من لا يحل نكاحه، من ذوات المحارم، من نسب أو رضاع أو نكاح المرأة في عدتها [أو على ابنتها أو على أمها] أو على أختها أو ما أشبه ذلك.

فهذا القسم يفسخ قبل البناء وبعده، وفيه الصداق المسمَّى إن وقع الدخول.

وأما المختلف في فساده: مثل نكاح الشغار، ونكاح المحرم، [ونكاح المريض] [2] ، والناكح والإمام يخطب يوم الجمعة، ونكاح من خطب على خطبة أخيه، وما أشبه ذلك.

فهذا مما اختلف فيه المذهب، على ثلاثة أقوال كلها قائمة من"المدونة":

(1) سقط من أ.

(2) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت