النكاح ينقسم إلى قسمين: صحيح وفاسد.
فالصحيح: [ما جوزه القرآن والسنة] [1] .
والفاسد: ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
نكاح فسد لعقده، ونكاح فسد لصداقه، ونكاح فسد لشروط فاسدة اقترنت به.
فأما ما فسد لعقده: فينقسم إلى قسمين:
قسم متفق على فساده، وقسم مختلف في فساده:
فالمتفق على فساده: مثل نكاح من لا يحل نكاحه، من ذوات المحارم، من نسب أو رضاع أو نكاح المرأة في عدتها [أو على ابنتها أو على أمها] أو على أختها أو ما أشبه ذلك.
فهذا القسم يفسخ قبل البناء وبعده، وفيه الصداق المسمَّى إن وقع الدخول.
وأما المختلف في فساده: مثل نكاح الشغار، ونكاح المحرم، [ونكاح المريض] [2] ، والناكح والإمام يخطب يوم الجمعة، ونكاح من خطب على خطبة أخيه، وما أشبه ذلك.
فهذا مما اختلف فيه المذهب، على ثلاثة أقوال كلها قائمة من"المدونة":
(1) سقط من أ.
(2) سقط من أ.