فهرس الكتاب

الصفحة 1668 من 4240

والكلام فيه في ثلاثة فصول:

الأول: فيما يجوز الخلع فيه.

والثاني: إذا أبهم أو فُسِّر، وكان بلفظ الخلع أو بلفظ الطلاق.

والثالث: إذا كان العطاء من جهة الزوج.

فالجواب عن الفصل الأول: فيما يجوز الخلع به، ولا خلاف في جواز الخلع بما تجوز به [وعليه] [1] المعاوضة في البياعات، وهل يجوز بالغرر أم لا؟ فالمذهب على ثلاثة أقوال كلها قائمة من"المدونة":

[أحدها: أنه يجوز بالغرر وهو نص ابن القاسم في المدونة.

والثاني: أنه لا يجوز بالغرر وهو ظاهر قول ابن القاسم في المدونة] [2] فيما إذا خالعها على نفقة نفسه حولين أو اشترط عليها نفقة الولد حولين زائدين على أمد [الرضاع] [3] ، [إذ] [4] لا فرق بين أمد الرضاعة وما زاد عليه، وكل ذلك غرر، كما قال المخزومي في"الكتاب".

والقول الثالث: أن الخلع بالغرر مكروه، وهو ظاهر قوله في"المدونة": إذا خالعها على مال إلى أجل مجهول حيث قال: فالمال حال كالبيع، إذا

(1) سقط من أ.

(2) سقط من أ.

(3) في أ: الرضاعة.

(4) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت