فهرس الكتاب

الصفحة 1933 من 4240

المسألة السادسة

في صريح الطلاق وكناياتُه. ولا يخلو إيقاع الطلاق مِن ثلاثةِ أوجُه:

أحدها: أنْ يقصد إلى إيقاعهِ بصريحِهِ.

والثانى: أنْ يقصد إلى إيقاعهِ بكنايتهِ.

والثالث: أن يقصد إلى إيقاعهِ [بغير صريحِهِ و [لا] [1] كنايتِهِ] [2] .

فالجواب عن الوجه الأول: إذا قصدَ إلى إيقاعه بصريحه، فقد اختُلف في صريحِهِ على ثلاثة أقوال:

أحدها: أن صريحه الطلاق خاصة، وهو قول [القاضى أبى محمَّد عبد الوهاب] [3] ، وهو مشهور المذهب، وما عدا ذلك فهي الكناية.

والثانى: أن الخلية والبرية وحبلك على غاربك كُلُّهُ صريحُ الطلاق كلفظهِ، وهو قول القاضى أبى الحسن بن القصَّار.

والقول الثالث: أنَّ الصريح ما ذكره اللهُ [تعالى] [4] في كتابهِ مِن الطلاق والسراح والفِراق، وما عدا ذلك فهي الكنايات، وهو مذهب الشافعي [رحمه الله] [5] .

فإذا بنينا على المشهور أنَّ الصريح هو لفظُ الطلاق، أو ما اشتُقَّ منهُ كقوله:"أنت [الطالق] [6] ". . . . . . . . . . .

(1) سقط من أ.

(2) في جـ: بما ليس بصريحه ولا بكنايته.

(3) في أ: أبى محمَّد عبد الوهاب القاضى.

(4) زيادة من هـ.

(5) زيادة من هـ.

(6) في أ: الطلاق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت