فهرس الكتاب

الصفحة 566 من 4240

وأما الصلاة عليها في المسجد، وهي خارجة المسجد واتصلت [الصفوف] [1] إلى داخل المسجد: فلا إشكال في الجواز، وهو نص المدونة.

وأما وضعها في المسجد للصلاة عليها، فهل يجوز ذلك؟

فالمذهب على قولين [قائمين من المدونة] [2] :

أحدهما: [أنها] [3] لا توضع في المسجد أصلًا.

وبه قال سحنون، وابن شعبان، وهو ظاهر قوله في"كتاب الرضاع"من"المدونة" [4] ؛ لأنه قال: إن لبن [المرأة] [5] الميتة نجس بنجاسة الوعاء، [فجعلها] [6] نجسًا بالموت.

والثاني: أنه يجوز أن توضع في المسجد، ويصلى عليها فيه.

وهو قول ابن حبيب [7] ؛ لأنه قال: لو صلى عليها في المسجد ما كان

(1) سقط من أ، ب.

(2) سقط من أ.

(3) في أ: أنه.

(4) انظر: المدونة (5/ 411) .

(5) سقط من أ، ب.

(6) في أ: فجعله.

(7) انظر: النوادر (1/ 621) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت