وأما الصلاة عليها في المسجد، وهي خارجة المسجد واتصلت [الصفوف] [1] إلى داخل المسجد: فلا إشكال في الجواز، وهو نص المدونة.
وأما وضعها في المسجد للصلاة عليها، فهل يجوز ذلك؟
فالمذهب على قولين [قائمين من المدونة] [2] :
أحدهما: [أنها] [3] لا توضع في المسجد أصلًا.
وبه قال سحنون، وابن شعبان، وهو ظاهر قوله في"كتاب الرضاع"من"المدونة" [4] ؛ لأنه قال: إن لبن [المرأة] [5] الميتة نجس بنجاسة الوعاء، [فجعلها] [6] نجسًا بالموت.
والثاني: أنه يجوز أن توضع في المسجد، ويصلى عليها فيه.
وهو قول ابن حبيب [7] ؛ لأنه قال: لو صلى عليها في المسجد ما كان
(1) سقط من أ، ب.
(2) سقط من أ.
(3) في أ: أنه.
(4) انظر: المدونة (5/ 411) .
(5) سقط من أ، ب.
(6) في أ: فجعله.
(7) انظر: النوادر (1/ 621) .