فهرس الكتاب

الصفحة 567 من 4240

[ضيقًا] [1] ، وهو ظاهر قول مالك في"المدونة"في"كتاب الجنائز" [2] :"وكره أن توضع الجنازة في المسجد"؛ وعلَّلُوا تلك الكراهة، وقالوا: مَخَافَة أن يَنْفَجِر المَيِّت، ويَخْرُج منه ما يُؤذِي المسجد.

وسبب الخلاف: اختلاف الآثار [وتجاذب الاعتبار، فأما الآثار] [3] فما روى أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد [4] ، وأمر أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - [أن يمر] [5] عليهن بجنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد ليصلين عليه، ففعلوا ووقفوا به على حجرهن يصلين عليه. الحديث خرجه مسلم [6] .

وخرج البخاري عن ابن عباس قال:"لا ينجس المسلم حيًا ولا ميتًا" [7] .

وروى عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"من غسل ميتًا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ" [8] .

وظاهر الحديث يقتضي نجاسة الميت، وهذا منشأ الخلاف في الميت هل يتنجس بالموت أم لا؟

(1) في الأصل: ضيفًا، والتصويب من النوادر.

(2) انظر: المدونة (1/ 177) .

(3) سقط من أ، ب.

(4) أخرجه مسلم (973) .

(5) سقط من أ.

(6) أخرجه مسلم (973) .

(7) أخرجه البخاري تعليقًا.

(8) أخرجه أبو داود (3161) ، والترمذي (993) ، وابن ماجة (1463) ، وأحمد (7632) من حديث أبي هريرة.

قال الترمذي: حديث حسن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت