فهرس الكتاب

الصفحة 1948 من 4240

المسألة الثانية

فيما يلزم مِن الظهار مِن القول:

والظّهار ينقسم على قسمين:

ظهار مِن ذوات المحارم.

وظهار مِن الأجنبيات.

فالقسم الأول: [في الظهار] [1] مِن ذوات المحارم، لا يخلو مِن أنْ يذكر الظهر فيهنَّ أو لا يذكره:

فإن ذكر الظهر فيهنَّ فإنَّهُ يلزمُهُ الظهار بالاتفاق.

وإن ادّعى أنَّه أراد بهِ الطلاق، هل ينوى أو لا ينوى.

فالمذهب على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنَّهُ لا ينوى ويلزمهُ الظهار ولا يلزمُهُ الطلاق، وهذا القول يُروى عن مالك:"أنَّهُ يكون ظهارًا، ولا يكون طلاقًا"وإنْ نواه في"كتاب [النوادر] " [2] ، وبهِ قال محمَّد بن عبد الحكم في كتاب"محمَّد".

والثانى: أنَّهُ ينوى ويصرف إلى الطلاق بنيَّتهِ ويسقط عنهُ الظهار، وهي رواية عيسى عن ابن القاسم في كتاب بن سحنون.

والقول الثالث: [التفصيل] [3] بين أن تشهد البينة على لفظه أم لا:

(1) في أ: كالظهار.

(2) في هـ: النذور.

(3) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت