فهرس الكتاب

الصفحة 644 من 4240

و [المجنون] [1] لا يخلو من أن يكون مُطْبِقًا، أو كان يفيق أحيانًا.

فإن كان مُطْبقًا فلا خلاف أنه غير مخاطب بالصيام؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم:"رفع القلم عن ثلاث" [2] ، فذكر المجنون حتى يفيق.

واختلف هل يخاطب بالقضاء أم لا؛ على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه لا قضاء عليه سواء بلغ صحيحًا ثم جُن، أو بلغ مجنونًا، قَلَّت السُّنُون أو كثرت، وهو قول مالك وابن القاسم في"المدونة" [3] .

والثاني: التفصيل بين أن يبلغ مجنونًا: فلا يقضي، أو يبلغ عاقلًا ثم جن: كان عليه القضاء، وحكاه ابن الجلاب عن عبد الملك فيما يظن.

والثالث: التفصيل بين قِلَّة السِّنين كالخمسة ونحوها: فيقضي [وكثرتها] [4] كالعشرة، وما فوق ذلك فلا يقضي.

وهذا القول حكاه ابن حبيب عن مالك [5] .

وسبب الخلاف: [هل يجوز] [6] قياس المجنون على الحائض أم لا؟

(1) سقط من أ.

(2) أخرجه أبو داود (4398) ، والنسائي (3432) ، وابن ماجة (2041) ، وأحمد (2041) ، وأحمد (24173) ، والدارمي (2296) ، وصححه الألباني في الإرواء (297) .

(3) انظر: المدونة (1/ 207) .

(4) في الأصل: وكثرها.

(5) انظر: النوادر (2/ 28) .

(6) سقط من أ، ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت