المسألة الرابعة [في] [1] قصر الصلاة في السفر
والكلام في هذه المسألة [ينحصر] [2] [في] [3] خمسة فصول:
أحدها: في حكم القصر.
والثاني: في السفر [الذي] [4] يجوز فيه القصر.
والثالث: في حد المسافة التي يجب فيها القصر.
والرابع: في الموضع الذي يبدأ منه المسافر [بالقصر] [5] .
والخامس: في تقدير [الزمان] [6] الذي يجوز فيه للمسافر إذا أقام [في] [7] موضع أن يقصر الصلاة.
فالجواب عن الفصل الأول:
وهو حكم القصر هل هو فرض أو سنة؟
فالمذهب على ثلاثة أقوال [8] :
أحدها: أنه فرض، وهو مذهب سحنون، ومال إليه ابن المواز، ولم يقدم عليه لما رأى [أن] [9] مالكًا وأصحابه لم يختلفوا أن من أتم في السفر
(1) سقط من أ.
(2) سقط من ب.
(3) في أ: إلى.
(4) سقط من أ.
(5) في أ: بالتقصير.
(6) سقط من أ.
(7) في أ: من.
(8) انظر: المدونة (1/ 145) ، والإتحاف (2/ 638) .
(9) سقط من أ.