فهرس الكتاب

الصفحة 2200 من 4240

المسألة الحادية عشرة

في الرهن في الكتابة.

ولا يخلو الرهن في الكتابة مِن وجهين:

أحدهما: أن يكون في عقد الكتابة.

والثانى: أن يكون بعد العقد.

فالجواب عن الوجه الأول: إذا كان الرهنُ في عقد الكتابة والسيِّد حى لم يمُت ولم يُفلس فلهُ حَكم الرهن اتفاقًا في القيام والفوات.

وإن مات السيِّد أو فلس فهل يخرج عن حكم الرهن ويعدُّ ذلك [منه] [1] انتزاعًا؟ فالمذهب على قولين منصوصين في"المُدوَّنة":

أحدهما: أنَّ ذلك انتزاع وليس لهُ حُكم الرهن، وهو قول ابن القاسم.

والثانى: أنَّ لهُ حكم الرهن، وهو قول غيره.

وسبب الخلاف: مُعاملة السيد عبدهُ في المعاوضات هل هى مُعاملة صحيحة أم لا؟

فعلى قوله في هذه المسألة أنَّ الربا جائز بين العبد وسيِّدهِ، وإن سمَّى ذلك سلفًا أو بيعًا وهو انتزاع معنوى على ما يقول ابن القاسم.

لأنَّ السيد إن ردَّ على العبد أكثر ممَّا أخذ منهُ فالزيادة منهُ هبة للعبد وليس بزيادة في السلف.

وعلى ما قال في"كتاب الصرف"أنَّ الربا يجرى بين العبد وسيدهِ

(1) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت