والأصل في هذه المسألة قوله عليه السلام:"من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فإن ذلك وقتها" [1] .
ثم لا يخلو من وجهين؛ أن يذكرها في صلاة، أو في غير صلاة.
فإن ذكرها في صلاة: فلا يخلو من أن يكون فرضًا أو نفلًا فإن كانت نفلًا فذكرها قبل الركوع وبعد الإحرام فهل يتمادى أو يقطع؟ قولان:
أحدهما: أنه يقطع، وهو نص"الكتاب" [2] .
والثاني: أنه يتمادى، ثم يبتدئ الفرض.
وهو ظاهر قوله في"كتاب الصلاة [الأول] [3] " [4] ] حيث قال: إن كان ممن يخفف الركعتين: فليصلهما ثم يدخل مع الإِمام.
فإن كان بعد ما دخل ركع، فهل يقطع أو يشفعها؟ فالمذهب على قولين منصوصين في"الكتاب".
أحدهما: أنه يقطع.
والثاني: أنه يشفع، وهذا الذي استحسنه ابن القاسم.
فإن ذكرها في فرض: فلا يخلو من ثلاثة أوجه:
أحدها: أن يكون إمامًا.
(1) أخرجه البخاري (572) ، ومسلم (684) من حديث أنس بن مالك.
(2) انظر المدونة (1/ 129) .
(3) في أ: الأولى.
(4) انظر: المدونة (1/ 129) .