فهرس الكتاب

الصفحة 453 من 4240

والأصل في هذه المسألة قوله عليه السلام:"من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فإن ذلك وقتها" [1] .

ثم لا يخلو من وجهين؛ أن يذكرها في صلاة، أو في غير صلاة.

فإن ذكرها في صلاة: فلا يخلو من أن يكون فرضًا أو نفلًا فإن كانت نفلًا فذكرها قبل الركوع وبعد الإحرام فهل يتمادى أو يقطع؟ قولان:

أحدهما: أنه يقطع، وهو نص"الكتاب" [2] .

والثاني: أنه يتمادى، ثم يبتدئ الفرض.

وهو ظاهر قوله في"كتاب الصلاة [الأول] [3] " [4] ] حيث قال: إن كان ممن يخفف الركعتين: فليصلهما ثم يدخل مع الإِمام.

فإن كان بعد ما دخل ركع، فهل يقطع أو يشفعها؟ فالمذهب على قولين منصوصين في"الكتاب".

أحدهما: أنه يقطع.

والثاني: أنه يشفع، وهذا الذي استحسنه ابن القاسم.

فإن ذكرها في فرض: فلا يخلو من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يكون إمامًا.

(1) أخرجه البخاري (572) ، ومسلم (684) من حديث أنس بن مالك.

(2) انظر المدونة (1/ 129) .

(3) في أ: الأولى.

(4) انظر: المدونة (1/ 129) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت