فهرس الكتاب

الصفحة 454 من 4240

والثانى: أن يكون مأمومًا.

والثالث: أن يكون فذًا.

فإن كان إمامًا فإنه يقطع ما هو [فيه] [1] من الصلاة، وهل ذلك بسلام أو بغير سلام؟

قولان قائمان من"المدونة" [2] : وهل تبطل صلاة من خلفه [من المأمومين] [3] أم لا؟

[فالمذهب على قولين منصوصين] [4] في"المدونة" [5] :

أحدهما: أن صلاتهم باطلة، ويقطعون.

[وإن] [6] كان بعد الفراغ أعاد [أبدًا] [7] ، وهو قوله في"كتاب الحج".

والثاني: أن صلاتهم جائزة، وهو [نص] [8] قوله [في الكتاب] [9] أيضًا في"كتاب الصلاة الثاني"من"المدونة"إذا كان ذلك بعد الفراغ، ويلزم مثل ذلك [إذا ذكرها] [10] في أثناء الصلاة [و] [11] على القول بأن

(1) سقط من أ.

(2) انظر: المدونة (1/ 132) .

(3) سقط من ب.

(4) في ب: قولان منصوصان.

(5) انظر: المدونة (1/ 133) .

(6) في ب: فإن.

(7) سقط من أ، جـ.

(8) سقط من ب، جـ.

(9) سقط من ب، جـ.

(10) سقط من أ، ب.

(11) سقط من أ، ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت