والثانى: أن يكون مأمومًا.
والثالث: أن يكون فذًا.
فإن كان إمامًا فإنه يقطع ما هو [فيه] [1] من الصلاة، وهل ذلك بسلام أو بغير سلام؟
قولان قائمان من"المدونة" [2] : وهل تبطل صلاة من خلفه [من المأمومين] [3] أم لا؟
[فالمذهب على قولين منصوصين] [4] في"المدونة" [5] :
أحدهما: أن صلاتهم باطلة، ويقطعون.
[وإن] [6] كان بعد الفراغ أعاد [أبدًا] [7] ، وهو قوله في"كتاب الحج".
والثاني: أن صلاتهم جائزة، وهو [نص] [8] قوله [في الكتاب] [9] أيضًا في"كتاب الصلاة الثاني"من"المدونة"إذا كان ذلك بعد الفراغ، ويلزم مثل ذلك [إذا ذكرها] [10] في أثناء الصلاة [و] [11] على القول بأن
(1) سقط من أ.
(2) انظر: المدونة (1/ 132) .
(3) سقط من ب.
(4) في ب: قولان منصوصان.
(5) انظر: المدونة (1/ 133) .
(6) في ب: فإن.
(7) سقط من أ، جـ.
(8) سقط من ب، جـ.
(9) سقط من ب، جـ.
(10) سقط من أ، ب.
(11) سقط من أ، ب.