فهرس الكتاب

الصفحة 3606 من 4240

أما الأول إذا ادعى عليه أنه غصبه، فلا يخلو المدعى عليه من أربعة أحوال:

أحدها: أن يكون معروفًا بالخير، والصلاح.

والثاني: أن يكون مستور الحال.

والثالث: أن يكون مما يشار إليه بذلك، ولم يشتهر به.

والرابع: أن يكون معروفًا بذلك مشتهرًا به.

فأما الوجه الأول: إذا كان المدعى عليه معروفًا بالخير والصلاح، فإنه لا يمين على المدعى عليه.

وهل يؤدب المدعي أم لا؟ قولان:

أحدهما: أنه يؤدب، وهو قول ابن القاسم في الكتاب.

والثاني: [أنه] [1] لا يؤدب أصلًا، وهو قول أشهب.

وأما الحال الثاني: إذا كان المدعى عليه مستور الحال من أوسط الناس، فإنه لا يمين له عليه، ولا يؤدب المدعى بذلك.

وأما الحال الثالث: إذا كان ممن يشار إليه بذلك، وليس بمعروف به، فإن المدعى عليه يحلف، ولا يعاقب المدعي، فإن نكل المدعى عليه عن اليمين حلف المدعي واستحق.

(1) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت