فهرس الكتاب

الصفحة 1794 من 4240

المسألة الثامنة

في عِدَّةِ امرأة الخصي والمجبوب.

[ومسألة الخصي والمجبوب] [1] تكررت في الكتاب بألفاظٍ مختلفة ومعانٍ مضطربة تُشعر باختلاف أقوال.

فمنها قولُهُ في"كتاب النكاح الأول": في جواز نكاح الخصي والمجبوب وطلاقهِ فقال:"لأنَّ المجبوب يحتاج إلى شىء من أمور النساء".

وقال في آخر الكتاب المذكور في"باب عُيوب الرجال"فيما إذا كان الرجل خصِيًا أو مجبوبًا ولم تعلمْ المرأة فلها الخيارُ؟ قال:"فإن اختارت الفِراق بعد الدخولِ [عليها] [2] فعليها العدَّة إن كان يطأ، وإن كان لا يطأ فلا عدَّة عليها". قيل:"فإن كان مجبوبَ الذكر قائم الخصي، قال:"إنْ كان يُولد لمثلهِ فعليها العدَّة، ويُسأل عن ذلك فإن كان يُحمل لمثله لزمهُ الولد وإلا لم يلزمُهُ [ولا يلحق به] [3] "."

قال في"كتاب النكاح الثالث"من"المُدوّنة":"ولا يحل المرأة ولا يُحصنها مجبوب إذ لا يطأ".

وقال في"كتاب العدَّة":"وتعتدُّ امرأة الخصيَّ في الطلاق".

قال أشهب:"لأنَّهُ يُصيب ببقية ذكرِه ويتحاصنان بذلك، وإن كان المجبوب لا يمسُّ امرأتهُ فلا عدَّة عليها من طلَاق".

(1) سقط من أ.

(2) سقط من أ.

(3) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت