فهرس الكتاب

الصفحة 226 من 4240

المسألة الثالثة

في الإحرام في الصلاة والنية فيها

وهذه الترجمة تشتمل على خمسة أسئلة منها:

تكبيرة الإحرام: هل [يتعين] [1] لها لفظ أم لا؟

ومنها: النية، وهل من شرطها أن تكون مقارنة للفظ التكبير أم لا؟

ومنها: تكبيرة الإحرام هل هي فرض أم لا؟

ومنها: رفع اليدين [مع] [2] الإحرام، هل هو مشروع أم لا؟.

ومنها: الحكم فيمن نسى تكبيرة الإحرام مِنْ فَذّ [أو إمام] [3] أو مأموم.

فالجواب عن السؤال الأول: [وهي] [4] تكبيرة الإحرام، هل [يتعين] [5] لها لفظ [أم] [6] لا يتعين ولا ينقل عن معناه، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم:"مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم" [7] .

وهذا الحديث خرّجه أبو عيسى الترمذي واستحسنه.

(1) في أ: يعين.

(2) في ب: في.

(3) سقط من أ.

(4) في ب: وهو.

(5) في أ: يعين.

(6) سقط من أ.

(7) أخرجه أبو داود (61) ، والترمذي (3) ، وابن ماجة (275) ، وأحمد (1009) ، (1075) ، والدارمي (687) من حديث علي. قال الترمذي: هذا أصح حديث في هذا الباب وأحسن. وصححه الألباني رحمه الله في الإرواء (301) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت