المسألة الثالثة
في الإحرام في الصلاة والنية فيها
وهذه الترجمة تشتمل على خمسة أسئلة منها:
تكبيرة الإحرام: هل [يتعين] [1] لها لفظ أم لا؟
ومنها: النية، وهل من شرطها أن تكون مقارنة للفظ التكبير أم لا؟
ومنها: تكبيرة الإحرام هل هي فرض أم لا؟
ومنها: رفع اليدين [مع] [2] الإحرام، هل هو مشروع أم لا؟.
ومنها: الحكم فيمن نسى تكبيرة الإحرام مِنْ فَذّ [أو إمام] [3] أو مأموم.
فالجواب عن السؤال الأول: [وهي] [4] تكبيرة الإحرام، هل [يتعين] [5] لها لفظ [أم] [6] لا يتعين ولا ينقل عن معناه، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم:"مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم" [7] .
وهذا الحديث خرّجه أبو عيسى الترمذي واستحسنه.
(1) في أ: يعين.
(2) في ب: في.
(3) سقط من أ.
(4) في ب: وهو.
(5) في أ: يعين.
(6) سقط من أ.
(7) أخرجه أبو داود (61) ، والترمذي (3) ، وابن ماجة (275) ، وأحمد (1009) ، (1075) ، والدارمي (687) من حديث علي. قال الترمذي: هذا أصح حديث في هذا الباب وأحسن. وصححه الألباني رحمه الله في الإرواء (301) .