فهرس الكتاب

الصفحة 779 من 4240

المسألة الثامنة في زكاة الدَّيْن

والدين في الزكاة ينقسم على أربعة أقسام:

دين من تجارة، ودين من قرض، ودين من فائدة، ودين من غصب.

فأما دين التجارة: فقد تقدم الكلام عليه في المسألة التي قدمنا قبل هذه.

وأما دين القرض: فقد تقدم الكلام فيه أيضًا [في المدير] [1] ، هل يقومه أم لا؟

وأما غير المدير، فإنه يزكيه إذا قبضه زكاة واحدة لما مضى من السنين.

وأما دين الغصب: إذا غصب منه [نصابًا أو] [2] أكثر من العين فرد إليه بعد أعوام كيف يزكيه؟

فنقول: أما ما كان قبل أن يرد إليه: فلا خلاف -أعلمه- في المذهب نصًا أنه لا شىء عليه [فيه] [3] .

واختلف فيما إذا رد إليه بعد أعوام هل يزكيه الآن، أو يستقبل به الحول؟

فالمذهب على قولين [4] :

أحدهما: أنه يزكيه الآن زكاة واحدة.

وهو قول ابن القاسم [في المدونة] [5] ، ووافقه أشهب، وأكثر

(1) سقط من أ، جـ.

(2) سقط من أ.

(3) سقط من أ.

(4) انظر: المدونة (2/ 338) .

(5) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت