فهرس الكتاب

الصفحة 618 من 4240

المسألة الثالثة في الصيام [بالرؤية] [1] أو بالشَّهَادَة

والصيام يجب بأحد ثلاثة أشياء:

إما [برؤية] [2] نفسه، وإما [برؤية] [3] غيره، وإما بإكمال [العدد] [4] ثلاثين يومًا.

فأما الوجه الأول: وهو الصيام برؤية نفسه: فإذا رأى هلال رمضان، ولم ير معه غيره فلا خلاف أن الصيام يجب عليه في خاصة نفسه، فإن أفطر فعليه القضاء والكفارة.

وهل يُعْذَرُ بالتَّأوِيل أم لا؟

فالمذهب على قولين [5] :

أحدهما: أنه غير معذور، وهو ظاهر قول ابن القاسم؛ لأن تأويله بعيد، وقد أبطل من التأويل ما هو أقرب من هذا.

والثاني: أنه تسقط عنه الكفارة بالتأويل، وأما صيامه برؤية غيره: فلا تخلو تلك الرؤية من أن تكون خاصة أو عامة.

فإن كانت خاصة، فلا تخلو من أن تكون واحدًا أو أكثر.

فإن صام بشهادة الواحد فقد اختلف المذهب على قولين:

(1) في أ: بالرواية.

(2) في الأصل: برية.

(3) في الأصل: برية.

(4) سقط من أ، ب.

(5) انظر: المدونة (1/ 193) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت