أحدهما: أنه لا يصام برؤيته لا على وجه الوجوب ولا على وجه الندب [ق/ 61 أ] ولا على [وجه] [1] الإباحة، وهو قول مالك ومشهور مذهبه.
قال سحنون: ولو كان مثل عمر بن عبد العزيز ما صمت [بقوله] [2] ولا أفطرت [3] .
والثاني: أنه يجب الصيام برؤيته، وبه قال عبد الملك [بن الماجشون] [4] .
وسبب الخلاف: اختلافهم في قوله عليه السلام:"إن بلالًا ينادي بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم" [5] .
فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - أذان بلال لا يمنع من الأكل.
وسبب الخلاف: هل طريقه طريق الخبر، أو طريقه طريق الشهادة؟
فمن [حمله] [6] على طريق الخبر، فقال: لا يجوز الصيام بخبر الواحد.
ومن [حمله] [7] [على] [8] طريق الشهادة، قال: يجب الصيام بشهادة الواحد.
(1) سقط من أ، ب.
(2) سقط من أ.
(3) انظر: النوادر (2/ 9) .
(4) سقط من أ.
(5) أخرجه البخاري (596) ، ومسلم (1093) من حديث ابن مسعود، والبخاري (595) من حديث ابن عمر.
(6) في أ: جعله.
(7) في أ: جعله.
(8) سقط من أ.