فهرس الكتاب

الصفحة 619 من 4240

أحدهما: أنه لا يصام برؤيته لا على وجه الوجوب ولا على وجه الندب [ق/ 61 أ] ولا على [وجه] [1] الإباحة، وهو قول مالك ومشهور مذهبه.

قال سحنون: ولو كان مثل عمر بن عبد العزيز ما صمت [بقوله] [2] ولا أفطرت [3] .

والثاني: أنه يجب الصيام برؤيته، وبه قال عبد الملك [بن الماجشون] [4] .

وسبب الخلاف: اختلافهم في قوله عليه السلام:"إن بلالًا ينادي بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم" [5] .

فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - أذان بلال لا يمنع من الأكل.

وسبب الخلاف: هل طريقه طريق الخبر، أو طريقه طريق الشهادة؟

فمن [حمله] [6] على طريق الخبر، فقال: لا يجوز الصيام بخبر الواحد.

ومن [حمله] [7] [على] [8] طريق الشهادة، قال: يجب الصيام بشهادة الواحد.

(1) سقط من أ، ب.

(2) سقط من أ.

(3) انظر: النوادر (2/ 9) .

(4) سقط من أ.

(5) أخرجه البخاري (596) ، ومسلم (1093) من حديث ابن مسعود، والبخاري (595) من حديث ابن عمر.

(6) في أ: جعله.

(7) في أ: جعله.

(8) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت