فهرس الكتاب

الصفحة 2706 من 4240

فلا يخلو من أن يكون الخيار للمشتري أو للبائع.

فإن كان الخيار للمشتري ثم مات، فلا يخلو القائم بخيارهم من سبعة أوجه:

أحدها: أن يكون وارثًا.

والثاني: أن يكون ورثة.

والثالث: أن يكون أوصياء.

والرابع: أن يكون وصيِّا.

والخامس: أن يكون وصيِّا وورثًا.

والسادس: أن يكون وصيان ووارث.

والسابع: أن يكون غرماء. فهذه سبعة أوجه:

فالجواب على [الوجه] [1] الأول: إذا كان القائم بالخيار هو الوارث الواحد. فهذا الوجه ليس فيه نظر ولا استحسان وإنما يملك ما ملك الميت أن يختر البيع أو يرده خاصة.

والجواب عن الوجه الثاني: إذا كان القائم بالخيار هم الورثة. فإن انفقوا على أمر واحد فهو ذلك.

وإن اختلفوا فقال بعضهم: ترد. وقال بعضهم: يختر.

فهذا الوجه الذي يتصور فيه النظر والاستحسان.

(1) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت