فهرس الكتاب

الصفحة 698 من 4240

في هذه المسألة ثلاثة أسئلة:

منها: معرفة الفطر الموجب للكفارة.

ومنها: الكفارة هل هي على الترتيب أو على التخيير؟

ومنها: الصنف الذي يبدا [على الأصناف] [1] [على] [2] السؤالين [جميعًا] [3] .

فالجواب عن السؤال الأول:

في معرفة الفطر الموجب للكفارة: فالإجماع على وجوب الكفارة بالوطء عامدًا.

وفي النسيان -عندنا- قولان:

أحدهما: سقوط الكفارة، وهو المشهور الذي عليه الجمهور.

والثاني: وجوب الكفارة، وهو قول ابن حبيب [4] ، وهو مذهب أحمد بن حنبل [5] .

ولا خلاف عندنا في وجوب القضاء عليه.

(1) سقط من أ.

(2) في ب: به في.

(3) سقط من أ.

(4) انظر: النوادر (2/ 49، 50) .

(5) انظر: المغني (3/ 51: 56) والإنصاف (3/ 304) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت