في هذه المسألة ثلاثة أسئلة:
منها: معرفة الفطر الموجب للكفارة.
ومنها: الكفارة هل هي على الترتيب أو على التخيير؟
ومنها: الصنف الذي يبدا [على الأصناف] [1] [على] [2] السؤالين [جميعًا] [3] .
فالجواب عن السؤال الأول:
في معرفة الفطر الموجب للكفارة: فالإجماع على وجوب الكفارة بالوطء عامدًا.
وفي النسيان -عندنا- قولان:
أحدهما: سقوط الكفارة، وهو المشهور الذي عليه الجمهور.
والثاني: وجوب الكفارة، وهو قول ابن حبيب [4] ، وهو مذهب أحمد بن حنبل [5] .
ولا خلاف عندنا في وجوب القضاء عليه.
(1) سقط من أ.
(2) في ب: به في.
(3) سقط من أ.
(4) انظر: النوادر (2/ 49، 50) .
(5) انظر: المغني (3/ 51: 56) والإنصاف (3/ 304) .