فهرس الكتاب

الصفحة 3857 من 4240

[المسألة السادسة]في المودع إذا أنزى على النوق المودعة أو بقرًا فماتت أو كانت جارية، فوطئها فماتت أو زوجها

فأما البقرات والنوق وما كان في معناها، فلا يخلو من وجهين:

إما أن يكون موتها من تحت الفحل.

وإما أن يكون من الولادة.

فإن ماتت تحت الفحل، فالمذهب في ضمانه على قولين قائمين من المُدونة:

[أحدهما] [1] : أنه ضامن لأنه مُتعدٍ، وهو قول مالك في المُدونة.

والثاني: أنه لا ضمان عليه في ذلك، وهو قول أشهب في"مدونته"، قال: ولو سألني في البهائم قبل أن ينزيها هل ينزيها؟ لرأيتُ ألا يدعها [من الإنزاء] [2] ؛ لأن ذلك مصلحة، وهو مثل قول الغير في"المدونة"في الراعي.

فإن ماتت من الولادة، هل يضمن أم لا؟ فالمذهب على قولين قائمين من"المدونة"أيضًا:

أحدهما: أنه ضامن لقيمة الحيوانات، وهو قول ابن القاسم في"المدونة".

والثاني: أنه لا ضمان عليه، وهو نصُ قول أشهب في"كتابه"،

(1) سقط من أ.

(2) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت