إما لمطر، أو لمرض، أو لسفر.
[فأما المطر] [1] : فالجمع مشروع عندنا بين الصلاتين المشتركتي الوقت من صلاة الليل بالاتفاق إذا كان مطر وطين وظلمة [أو مطر وطين، أو طين وظلمة] [2] .
وهذا لا اختلاف فيه عندنا في مذهب مالك [رضي الله عنه] [3] إلا رواية شاذة [رويت] [4] عن مالك أنه لا يجوز الجمع إلا في مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة، وحكاها المازري رحمه الله.
وظاهر"المدونة" [5] على الرواية المشهورة: إذا كان مطر أو طين وظلمة [بإثبات الألف] [6] وهذه الرواية التي اختصر عليها أبو محمَّد [وغيره] [7] : أن المطر بمجرده يجمع فيه، وإن كانت الليلة مُقمرة إذا كان مطر، وهو قول ابن حبيب في"كتاب النوادر" [8] .
ولا خلاف فيه في المذهب إلا متأولًا.
واختلف في الطين بانفراده على قولين:
(1) في أ: فإن كان لمطر.
(2) سقط من ب.
(3) سقط من ب.
(4) سقط من أ.
(5) المدونة (1/ 115) .
(6) سقط من ب.
(7) سقط من أ.
(8) انظر: النوادر (1/ 261، 262) .