فهرس الكتاب

الصفحة 477 من 4240

أحدهما: أنه يسجد.

والثاني: أنه لا يسجد، وتجزئه صلاته.

وسبب الخلاف: تكبيرات الصلاة، هل كل تكبيرة سنة على حالها، أو جملة [التكبير] [1] سنة واحدة؟

فمن رأى أن كل تكبيرة منها سنة قال: يسجد في الواحدة، وما كثر يعيد منه الصلاة؛ لكثرة السهو.

ومن رأى أن جملة التكبير سنة: لم ير السجود على من ترك تكبيرة واحدة.

فهذا حكم النقصان على طريق السهو.

وأما على طريق العمد: فلا يخلو من أن يترك سنة، أو سننًا.

فإن ترك سنة واحدة عامدًا، كالسورة التي مع أم القرآن، أو ترك الإقامة: فقيل: يستغفر الله، ولا شيء عليه، و [قيل] [2] يعيد أبدًا.

[وقيل: يسجد قبل وهذا القول نقله ابن الجلاب وهو غريب في المذهب] [3] .

وسبب الخلاف: المتهاون بالسنن، هل هو كتارك الفرض أم لا؟

فإن كانت سننًا: فإنه يعيد الصلاة

وأما إذا اجتمعت عليه الزيادة والنقصان: فلا خلاف أن أحد السهوين داخل في الآخر.

(1) في ب: التكبيرات.

(2) سقط من أ.

(3) سقط من أ، ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت