وإنما الخلاف [فيمن] [1] يغلب هل قبل أو بعد؟
[فالمذهب] [2] على قولين [قائمين] [3] من المدونة:
أحدهما: أنه يسجد قبل السلام، وهو المشهور من المذهب، وهو قوله في"المدونة" [4] فيمن سها فصلى نافلة [أربع ركعات] [5] قال: يسجد قبل السلام؛ لأنه زاد ونقص؛ والزيادة: الركعتان، والنقصان: هو الجلوس على ركعتين.
والثاني: أنه يسجد بعد السلام، وهي رواية عليّ بن زياد عن مالك، وهو ظاهر قول ابن القاسم في المدونة فيمن سها فصلى نافلة خمس ركعات، [فقال] [6] ابن القاسم: يسجد بعد السلام.
والقولان منصوصان عن مالك فى"العتيبة" [7] .
وينبني الخلاف: على الخلاف في أصل سجود السهو، هل السجود كله قبل السلام -وهو مذهب الشافعي [8] - أو السجود كله بعد السلام -وهو مذهب أبي حنيفة [9] - أو التفصيل بين الزيادة: فيسجد فيه بعد السلام، وفي النقصان: فيسجد فيه قبل السلام -وهو مشهور مذهب مالك رحمه الله.
ولأحمد بن حنبل [رحمه الله] [10] وأهل الظاهر فيها كلام غير هذا
(1) في جـ: في أيهما.
(2) سقط من ب.
(3) سقط من أ.
(4) انظر: المدونة (1/ 132) .
(5) في ب: أربعًا.
(6) في ب: حيث قال.
(7) انظر: البيان والتحصيل (1/ 342) ، والنوادر (1/ 362) .
(8) انظر: مختصر المزني (17) .
(9) انظر: الأصل (1/ 225) .
(10) سقط من ب.