فهرس الكتاب

الصفحة 635 من 4240

المسألة السادسة [في] [1] الصوم في السفر

وتَقَاسِيم السَّفَر فيما يرجع إلى [استعمال] [2] الرُّخَص قد بيناها في"باب قصر الصلاة"، فلا نذكرها مرة أخرى.

واختلف المذهب عندنا هل الصوم أفضل أم الإمساك أفضل، على ثلاثة أقوال:

أحدها: أن الصوم أفضل لمن قوى عليه، وهو قوله في"المدونة" [3] .

والثاني: أنه مُحَيَّز بين الفِطْر والإمْسَاك من غير أن يكون لأحدهما مزية على الآخر.

وهو قوله أيضًا في"مختصر ابن عبد الحكم"في سماع أشهب [4] .

والثالث: أن الفطر أفضل، وهو قول [عبد الملك] [5] وهذا كله إذا كان السفر [إلى] [6] غير الغزو.

وأما إن كان السفر إلى غزو، فالاتفاق من الجل بل الإطباق من الكل أن الفطر أفضل إذا قرب من لقاء العدو ليتقووا [على] [7] القتال والحرب.

وسبب الخلاف: معارضة المعقول من ظاهر القرآن بالمنقول من حديث

(1) سقط من أ.

(2) سقط من أ.

(3) انظر: المدونة (1/ 201) .

(4) انظر: النوادر (2/ 19) .

(5) في ب: ابن الماجشون.

(6) سقط من أ.

(7) في ب: إلى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت