فهرس الكتاب

الصفحة 2643 من 4240

المسألة الرابعة في شراء القَصِيل[1]

ولا يخلو من وجهين:

أحدهما: أن يكون القصيل في حد لا يقع به الانتفاع.

والثاني: أن يبلغ حدًا يقع به الانتفاع لصغره فهل يجوز البيع أم لا؟

يتخرج على قولين قائمين من"المدونة":

أحدهما: الجواز، وهو ظاهر قوله في"كتاب بيع الغرر"وفي"كتاب الشفعة"؛ حيث جوز شراء [...] [2] .

والثاني: المنع، وهو ظاهر قوله في"كتاب بيع الغرر"أيضًا؛ حيث قال: لا يجوز أن يبيع عشرة أذرع في الهواء فوق عشرة أذرع من هواء فوق سطح رجل، وهو نص قوله في"كتاب البيوع الفاسدة".

وسبب الخلاف: ما يجوز تملكه والانتفاع به هل يجوز بيعه أم لا.

فأما إذا بلغ حدًا يقع به الانتفاع، فلا يخلو من وجهين:

إما أن يشتري الرأس بانفراده، أو اشترى واشترط الخلفة.

فإن المشترى الرأس بانفراده: فلا يخلو من أن يشتريه على الجز، أو على التأخير.

فإن اشتراه على الجز فتحبب قبل الفراغ من قصله، فلا يخلو من ثلاثة أوجه:

(1) هو ما اقتصل من الزرع أخضر.

(2) غير واضحة بالأصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت