فهرس الكتاب

الصفحة 2715 من 4240

أما العتق والتدبير والوطء وتزويج الأمة والتصرف في الحيوانات بما يرجع إلى إصلاح أدواتها كتوديجها وتغرسها فلا خلاف أعلمه في المذهب أن ذلك يعد رضًا بالبيع ويزيد الخيار.

واختلف فيما سوى ذلك هل يعد دليلًا على الرضا إذا فعله المشتري؟ على ثلاثة أقوال كلها قائمة من"المدونة":

أحدها: أن ذلك دليل على الرضا مثل أن يبيع أو يساوم أو يجني عمدًا أو يرهن أو يؤاجر وغير ذلك من أنواع التصرف التي تدخل على المالك. وهو قول ابن القاسم في"الكتاب".

والثاني: أن ذلك كله على الرضا إلا ستة أشياء: الإجارة والرهن والسوم وجناية العمد وتزويج العبد وإسلامه إلى الصناعة.

فإن ذلك لا يكون دليلًا على الرضا بعد أن يخلفه قبل السنة كلها. وهو قوله في"الموَّازية".

وقيل:"على الثلاثة منها خاصة. وهو الرهن والإجارة وتزويج العبد"وهو نص قول أشهب في"الكتاب".

والقول الثالث: أن ذلك كله دليل على الرضا إلا البيع وهو قول علي ابن زياد في"الكتاب"فإنه قال:"يرجع الخيار في ذلك للبائع".

وظاهر كلامه في الكتاب أن لا فرق بين بيعها بربح أو بوضيعة.

ولمحمد بن المواز قول آخر في المسألة بالتفصيل بين أن يبيعها بربح فيرد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت