المسألة الخامسة
في اليمين بالعتق على فعل، ولا يخلو الحالف من، وجهين:
[أحدهما] [1] : أن يحلف على فعل نفسه.
[والثانى] [2] : أن يحلف على فعل غيره.
فالجواب عن الوجه الأول: إذا حلف على فعل نفسه، فلا يخلو من وجهين:
أحدهما: أن يحلف [ألا يفعل. والثانى: أن يحلف ليفعلن فإن حلف ألا يفعل من أن يحلف] [3] بعتق عبده ألا يفعل فعلًا، فإنه على بر، ويحل له البيع والوطء حتى بفعل ذلك الفعل.
فإن فعله والعبد في ملكه: عتق من رأس ماله إن كان [فعله] [4] في الصحه أو من الثلث إن كان فعله في المرض.
واختلف [فيما إذا ولد] [5] للعبد من أمته قبل الحنث، هل يدخل معه في الحرية أم لا؟ قولان:
أحدهما: أنه لا يدخل معه، وهو قول ابن القاسم [وهو مذهب] [6] "المُدوّنة".
(1) في أ: إما.
(2) في أ: وإما.
(3) سقط من أ.
(4) سقط من أ.
(5) في أ: فيما يولد.
(6) في أ: في.