فهرس الكتاب

الصفحة 2063 من 4240

المسألة الخامسة

في اليمين بالعتق على فعل، ولا يخلو الحالف من، وجهين:

[أحدهما] [1] : أن يحلف على فعل نفسه.

[والثانى] [2] : أن يحلف على فعل غيره.

فالجواب عن الوجه الأول: إذا حلف على فعل نفسه، فلا يخلو من وجهين:

أحدهما: أن يحلف [ألا يفعل. والثانى: أن يحلف ليفعلن فإن حلف ألا يفعل من أن يحلف] [3] بعتق عبده ألا يفعل فعلًا، فإنه على بر، ويحل له البيع والوطء حتى بفعل ذلك الفعل.

فإن فعله والعبد في ملكه: عتق من رأس ماله إن كان [فعله] [4] في الصحه أو من الثلث إن كان فعله في المرض.

واختلف [فيما إذا ولد] [5] للعبد من أمته قبل الحنث، هل يدخل معه في الحرية أم لا؟ قولان:

أحدهما: أنه لا يدخل معه، وهو قول ابن القاسم [وهو مذهب] [6] "المُدوّنة".

(1) في أ: إما.

(2) في أ: وإما.

(3) سقط من أ.

(4) سقط من أ.

(5) في أ: فيما يولد.

(6) في أ: في.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت