المسألة التاسعة عشرة في وجود المقتضي [الزيادة] [1] فيما اقتضى ومعاوضته عنها
ولا يخلو دين المقتضي من ثلاثة أوجه:
أحدها: أن يكون عينًا.
والثاني: أن يكون طعامًا.
والثالث: أن يكون عرضًا.
فإن كان [عينًا فلا يخلو من أن يكون قرضًا أو ثمنًا لبيع. فإن كان] [2] [من فرض] [3] ؛ مثل أن يقرضه دينارًا كيلًا فقضاه أرجح في الوزن فلا يخلو الرجحان من أن يكون يسيرًا، أو كثيرًا.
فإن كان يسيرًا: فذلك جائز، ويكون من حسن [الاقتضاء] [4] ولا يلزم المقتضي المعاوضة [عن] [5] تلك الزيادة؛ لأن الشرع سامح على الزيادة المتصلة إذا كانت يسيرة.
فإن كانت كثيرة فاشتراها رب الدين بورق أو عرض، فإن كان إلى أجل: فلا يجوز، وإن كان نقدًا: فالمذهب على قولين:
أحدهما: الجواز، وهو نص"المدونة".
والثاني: المنع، وهذا القول قائم من"المدونة"من الفضل الذي بعده؛
(1) سقط من أ.
(2) سقط من أ.
(3) في ع: قرضًا.
(4) في ع: القضاء.
(5) في أ: على.