فهرس الكتاب

الصفحة 2404 من 4240

المسألة التاسعة عشرة في وجود المقتضي [الزيادة] [1] فيما اقتضى ومعاوضته عنها

ولا يخلو دين المقتضي من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يكون عينًا.

والثاني: أن يكون طعامًا.

والثالث: أن يكون عرضًا.

فإن كان [عينًا فلا يخلو من أن يكون قرضًا أو ثمنًا لبيع. فإن كان] [2] [من فرض] [3] ؛ مثل أن يقرضه دينارًا كيلًا فقضاه أرجح في الوزن فلا يخلو الرجحان من أن يكون يسيرًا، أو كثيرًا.

فإن كان يسيرًا: فذلك جائز، ويكون من حسن [الاقتضاء] [4] ولا يلزم المقتضي المعاوضة [عن] [5] تلك الزيادة؛ لأن الشرع سامح على الزيادة المتصلة إذا كانت يسيرة.

فإن كانت كثيرة فاشتراها رب الدين بورق أو عرض، فإن كان إلى أجل: فلا يجوز، وإن كان نقدًا: فالمذهب على قولين:

أحدهما: الجواز، وهو نص"المدونة".

والثاني: المنع، وهذا القول قائم من"المدونة"من الفضل الذي بعده؛

(1) سقط من أ.

(2) سقط من أ.

(3) في ع: قرضًا.

(4) في ع: القضاء.

(5) في أ: على.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت