فهرس الكتاب

الصفحة 98 من 4240

المسألة الثالثة

في أحكام المياه

فالماء على وجهين؛ مطلق ومضاف.

فالمطلق: هو الذي لم يخالطه شيء من الأشياء، فحكمه: أنه طاهر بالكتاب، والسنة، وإجماع الأمة.

والأصل في المياه الطهارة [والتطهير] [1] ، قال الله تعالى: {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا} [2] .

والطهور: فعول من التطهير، وهو الطاهر المطهر، ومنه قوله عليه السلام:"جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا" [3] ، أي: مطهرة؛ لأنَّ التراب كان طاهرًا قبله، وخَصَّ - صلى الله عليه وسلم - وجه الأرض مطهرًا، [أي] [4] : فيتيمم به.

وفي الصحيحين: [أنه] [5] عاد مريضًا، فقال:"لا بأس، طهور إن شاء الله" [6] .

يُريد أن [المرض] [7] مُطَهِّر من الذنوب، ولم يُرِد أن [المرض] [8]

(1) سقط من ب.

(2) سورة الفرقان الآية (48) .

(3) أخرجه البخاري (328) ، ومسلم (521) .

(4) سقط من ب.

(5) سقط من ب.

(6) أخرجه البخاري (3420) ، وانفرد به، وليس كما زعم المصنف.

(7) في ب: المريض.

(8) في ب: المريض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت