فهرس الكتاب

الصفحة 3713 من 4240

فلا يخلو ذلك من وجهين:

أحدهما: أن يكون ذلك قبل طلوع البذر [من الأرض] [1] .

والثاني: أن يكون ذلك بعد ظهوره.

فإن كان ذلك قبل بروز الزرع، مثل أن تكون [الأرض] [2] بين الشريكين، فيبيع أحدهما نصيبه منها، فيريد الشريك الأخذ بالشفعة، وهي مبذورة: فلا يخلو الأمر فيها من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يكون المبتاع هو الباذر لها.

والثاني: أن يكون البائع هو الباذر لها، وباعها مبذورة.

والثالث: أن يكون البذر لغيرهما؛ مثل مكترٍ، أو ممنوح، أو ما أشبه ذلك.

فالجواب عن الوجه الأول من الوجه الأول: إذا كان المشتري هو الذي بذرها، هل يأخذ الشفيع الأرض ببذرها، أو يبقى للمشتري أم لا؟

على قولين قائمين من المدونة.

أحدهما: أن الشفيع يأخذ الأرض[ويبقى البذر للمبتاع الذي بذره، وهو نص قول ابن القاسم في المدونة.

والثاني: أن الشفيع يأخذ الأرض] [3] والبذر، وهذا القول يستقرأ من

(1) سقط من أ.

(2) سقط من أ.

(3) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت