المسألة الثامنة
[فيمن] [1] أقيمت عليه الصلاة، وهو في تلك الصلاة، أو في غيرها.
فإن كان في تلك الصلاة التي أقيمت عليه بعينها، فلا يخلو من وجهين:
إما أن تقام عليه الصلاة بعد إحرامه، وقبل عقد الركعة، أو [يكون] [2] بعد عقد الركعة.
فإن كان ذلك بعد الإحرام وقبل عقد الركعة: فلا يخلو من أن يخشى أن يفوته الإِمام بركعة أم لا.
فإن خشى فوات الركعة: فإنه يسلّم، ويدخل مع الإِمام بلا خلاف.
وإن لم يخش فوات الركعة: فالذي يتخرج [في المذهب] [3] في هذه المسألة أربعة أقوال: كلها قائمة من"المدونة" [4] :
أحدها: أنه يقطع بسلام، ويدخل مع الإِمام جملة [بغير] [5] تفصيل.
وهو قوله في الكتاب في صلاة الرباعيات والمغرب.
والثاني: التفصيل بين النافلة والفرض؛ ففي النافلة يأتي بالركعتين إن
(1) في أ: من.
(2) سقط من ب.
(3) زيادة من ب.
(4) انظر: المدونة (1/ 87، 88) .
(5) في ب: من غير.