فهرس الكتاب

الصفحة 322 من 4240

المسألة الثامنة

[فيمن] [1] أقيمت عليه الصلاة، وهو في تلك الصلاة، أو في غيرها.

فإن كان في تلك الصلاة التي أقيمت عليه بعينها، فلا يخلو من وجهين:

إما أن تقام عليه الصلاة بعد إحرامه، وقبل عقد الركعة، أو [يكون] [2] بعد عقد الركعة.

فإن كان ذلك بعد الإحرام وقبل عقد الركعة: فلا يخلو من أن يخشى أن يفوته الإِمام بركعة أم لا.

فإن خشى فوات الركعة: فإنه يسلّم، ويدخل مع الإِمام بلا خلاف.

وإن لم يخش فوات الركعة: فالذي يتخرج [في المذهب] [3] في هذه المسألة أربعة أقوال: كلها قائمة من"المدونة" [4] :

أحدها: أنه يقطع بسلام، ويدخل مع الإِمام جملة [بغير] [5] تفصيل.

وهو قوله في الكتاب في صلاة الرباعيات والمغرب.

والثاني: التفصيل بين النافلة والفرض؛ ففي النافلة يأتي بالركعتين إن

(1) في أ: من.

(2) سقط من ب.

(3) زيادة من ب.

(4) انظر: المدونة (1/ 87، 88) .

(5) في ب: من غير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت