فهرس الكتاب

الصفحة 323 من 4240

كان ممن يخفف [1] ، والفريضة يقطع بسلام ويدخل.

والثالث:[التفصيل بين المغرب وغيرها، فالمغرب يقطع ولا يتمادى إلى ركعتين. وغيرها من الصلوات يأتي بركعتين، وهو ظاهر قوله في الكتاب.

والرابع] [2] : أنه يتمادى إلى تمام ركعتين ويسلم، ويدخل مع الإِمام [جملة] [3] بلا تفصيل بين الفرض والنفل، ولا بين المغرب وغيرها.

ووجه من قال: يقطع جملة؛ فللنهي عن صلاتين معًا.

ووجه [من جوَّز الإتيان] [4] بالركعتين: الاستدلال بقوله تعالى: {وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [5] .

ووجه من فرق بين الفرض والنفل [قال] [6] : لأن النفل إن قطعها لا تلزمه العودة إليها بعد فراغه من صلاة الإِمام، فلهذا أُبِيح له التمادي ليحصل له أجرها.

والفرض يعيدها [بعد سلام] [7] الإِمام؛ فإنه إن أبطل هذه الفريضة [أتى بها] [8] مع الإِمام على أحسن ما كان يصليها وحده؛ فلهذا فرق بينهما [والله أعلم] [9] .

(1) أي: يقرأ فيهما بأم القرآن وحدها، ويدرك الإِمام.

(2) سقط من أ.

(3) سقط من أ.

(4) في ب: قول من قال بالإتيان.

(5) سورة محمَّد الآية (33) .

(6) سقط من ب.

(7) في أ: مع.

(8) في ب: أعادها.

(9) زيادة من ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت